مجموعة مؤلفين

252

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

[ 124 - إلى 144 ] [ 124 ] 24 - انّ نقصان الركن في الفريضة بمعنى تركه إلى أن يدخل في ركن آخر ، يوجب البطلان على المشهور ، من عدم التلفيق وفي النافلة يرجع ، ويأتي به ، وإن دخل في ركن آخر ؛ لأنّ الأصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة ، فيدل على قولهم بالفرق في ذلك . [ 125 - 127 ] 25 - انّ الشك بين الواحد والاثنين في الفريضة يوجب البطلان بخلاف النافلة ؛ فانّه مبني على الأقل ، كما هو ظاهر أكثر الروايات ، أو يتخير بينه وبين الأكثر كما هو المشهور . وبهذا يظهر فرقان آخران : وهو البناء على الأقل في النافلة ، أو التخيير بينه وبين الأكثر ، ومن المعلوم عدم معهوديتهما في الفرائض ؛ لدوران الأمر فيها ، إمّا بالحكم على البطلان ، أو البناء على الأكثر . فحاصل المقال في هذا المقام الصحّة في النافلة ، فيما لو شك بين الواحد والاثنين دون الفريضة ، وبانضمامه إلى الأوّل والثاني يصير ( 27 ) وأمّا : [ 128 ] 28 - لو شك بين الاثنين والثلاث قبل السجدتين ، امّا قبل الفراغ من الذكر ، أو بعده وقبل رفع الرأس ، فالحكم في الفريضة هو البطلان بخلاف النافلة ، وهو محل وفاق بينهم ، والاختلاف إنّما هو في صدق الفراغ باتمام الذكر ، أو رفع الرأس ، فإنّ الحكم في النافلة هو البناء على الصحّة . [ 129 - 131 ] 29 - في عدم وجوب صلاة الاحتياط في النافلة لا ركعة عن قيام ، ولا ركعتين عن جلوس ، ولا عن قيام بالاجماع ، لا منا فقط بل من المسلمين . فيرتقي الفرق إلى أحد وثلاثين . [ 132 ] 32 - عدم وجود السجدة في الشك في النافلة بخلاف الفريضة ؛ لحكمهم بلزوم السجدتين في الشك بين الأربع والخمس ، سواء كان بعد الركوع ، أو بين السجدتين ، أو في حال التشهد والسلام .